المادة 3
المديرية العامة للتنافسية الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ترسيخ الجودة والتنافسية في الفروع الصناعية والمنجمية والسهر على تحديثها،
- إعداد ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والأمن الصناعي،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على الابتكارات،
- السهر على تطوير قدرات التكوين في القطاع،
- ترقية قدرات الابتكار الصناعي.
ويديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام:
1 - قسم الجودة والأمن الصناعي، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والأمن الصناعي والسهر على تطبيقهما،
- تشجيع ترقية الإشهاد على مطابقة المنتوجات الصناعية وجودتها وضبط مقاييس لذلك،
- ضمان متابعة التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميدان الملكية الصناعية والتقييس والقياسة والاعتماد،
- متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية والتقييس والقياسة والاعتماد،
- المساهمة في الأعمال الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبط ة بالصناعة.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
- اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس وضبط الأنشطة الصناعية وكذا ترقية جودة المنتوجات الصناعية والأمن الصناعي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
- المشاركة في إعداد المقاييس البيئية،
- السهر على تنفيذ برنامج القياسة و تقييم أثره،
- ترقية وتدعيم المؤسسات العاملة على تحسين جودة المنتوجات الصناعية الوطنية،
- المساهمة في تسيير العلاقة مع الهيئات والمنظمات الوطنية و الدولية في ميدان البنية التحتية للجودة،
- تنسيق و تنفيذ برامج التعاون في ميدان البنية التحتية للجودة،
- ترقية الجودة في قطاع الصناعة،
- السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بإدراج المخططات الداخلية للتدخل والسهر على اعتمادها،
- السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بتقييم المطابقة، ولا سيما منها القياسة والاعتماد والجودة والأمن في المؤسسات و حماية المستهلك،
- المساهمة في تحديد مخططات التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة،
- السهر على نشر المعلومة وإعداد برامج الاتصال لترويج الحلول المعتمدة من طرف الهيئات الخاضعة للوصاية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم تثمين الخبرات والتسيير، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- المساهمة في تطوير برامج تدريس الاقتصاد الصناعي،
- ترقية التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، وتطوير ذلك ودعمه.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- توقع المهن والاختصاصات الضرورية لاحتياجات التنمية الصناعية،
- ترقية التكوين في مجال التسيير، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية تحت الوصاية والمكلفة بالتكوين،
- تعزيز قدرات التكوين المتواصل في القطاع الصناعي،
- ترقية وتعزيز العلاقات بين المؤسسة والجامعة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم الابتكار، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير قدرات الابتكار الصناعي،
- اقتراح سياسات وبرامج تطوير قدرات الابتكار ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في وضع النظام الوطني للابتكار في الميدان الصناعي.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الابتكار،
- نشر نتائج البحوث باتجاه المؤسسات،
- ترقية الابتكار كعامل لتطوير المؤسسات،
- تصميم برنامج ترقية الأنشطة الصناعية الجديدة و تنفيذه،
- تحديد الفروع الصناعية ذات القدرة الابتكارية الكبيرة وتنظيم تثمينها،
- السهر على وضع مراكز تقنية صناعية أو أي هيئة دعم تقني و تدعيم قدراتها على البحث والتطوير.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م