المادة 2
المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- المساهمة في تنفيذ برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية وضمان تنفيذها،
- وضع الشروط الضرورية لإنشاء شبكات ما بين المؤسسات،
- ترقية النشاطات الصناعية الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة،
- ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي ودعامات التنمية التكنولوجية،
- وضع السياسات والبرامج التي من شأنها تحديث المؤسسات الصناعية و تأهيلها،
- التقييم الدوري لمستوى التنمية الصناعية والتكنولوجية.
ويديرها مدير عام و تشتمل على خمسة (5) أقسام:
1 - قسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، ويكلف فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث القدرات الإنتاجي ة للمؤسسات الصناعية وترقية التطوي ر التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية على اعتماد المقاييس المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تنفيذه،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون، كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد و تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تطبيقه والقيام بتقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج و الإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الصن اعات التحويلية والصناعات الغذائي ة، ويكلف فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث القدرات الانتاجية للمؤسسات الصناعية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية على اعتماد المقاييس المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تنفيذه،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل في الفرع الصناعي الذي يخصه بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- المساهمة في إعداد و تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات و ضمان متابعة تطبيق والقيام بتقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج و الانتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية، و يكلف، فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
- ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
- ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
- اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
- إعداد سياسات تحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية والمنجمية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
- إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية والمنجمية على اعتماد المقاييس المتعلقة بها،
- المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تنفيذه،
- ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان، كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
- تنفيذ برامج تنمية الفروع،
- ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
- ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تطبيقه والقيام بتقييمه،
- تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية.
ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
4 - قسم الإدماج والمناولة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير الإدماج والمناولة،
- إعداد برامج تطوير الإدماج والمناولة،
- اقتراح التدابير والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير الإدماج و المناولة.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان، كل فيما يخصه، بالمهام الآتية :
- تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير الإدماج والمناولة و كذا برامج التطوير المتعلقة بها،
- تحضير المعلومات الخاصة بالإدماج والمناولة،
- التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج والمناولة،
- إعداد مذكرة ظرفية حول الإدماج والمناولة،
- ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها لتطوير الإدماج والمناولة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
5 - قسم التكنولوجيات الجديدة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجيات العمومية لتطوير التكنولوجيات الجديدة،
- إعداد سياسات وبرامج ترقية و تطوير وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة،
- اقتراح الأعمال التي من شأنها ترقية و تثمين القدرات الصناعية المتوفرة في مجال التكنولوجيات الجديدة،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل و تمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان بالمهام الآتية :
- ضمان تنفيذ سياسات وبرامج ترقية وتطوير النشاطات الصناعية والتكنولوجية الجديدة،
- إعداد المعلومات الخاصة بالتكنولوجيات الجديدة،
- التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة ومدى إدماجها في القطاع الصناعي،
- إعداد مذكرة ظرفية حول التكنولوجيات الجديدة ومدى إدماجها في النشاطات الصناعية،
- تنفيذ كل تدبير من شأنه تسهيل و تمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.