المادة 12
مديرية إدارة الوس ائل، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي:
- تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
- ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها.
ويدير المديرية مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها،
- معالجة وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بعمل مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة وحماية الأملاك، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الحسن للمصالح واقتناؤها وإدارتها،
- السهر على الصيانة الدائمة للمحلات والأثاث،
- ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات الخدمة،
- اقتناء حظيرة السيارات وتسييرها،
- السهر على الحفاظ على الممتلكات العقارية للوزارة،
- السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
- ترشيد استعمال أجهزة الإعلام الآلي و الحرص على استعمالها الجيد،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- إعداد مخطط صيانة وحماية محيط موقع الوزارة وتنفيذه، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
- إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع.