مرسوم تنفيذي رقم 14-241
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-241 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم
المادة 9
يتولى الوزير، في مجال النشاطات المنجمية، ما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي والنشاطات الشبه منجمية ويسهر على تطبيقها،
- يسهر على الاستغلال العقلاني والتثمين الأمثل للموارد المنجمية في إطار التطور الصناعي،
- يبادر بالبرنامج الوطني للمنشآت الجيولوجية والدراسات والبحوث المنجمية وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، ويسهر على تطبيقه،
- يسهر على تطوير القطاع المنجمي والدفع به.