المادة 8
يتولى الوزير، في مجال تسيير مساهم ات الدول ة في القطاع العمومي الصناعي، ما يأتي :
- يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- يضمن الإشراف على المؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يشجع الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة،
- يقترح برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على تطبيقه،
- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال شراكة المؤسسات العمومية ويضمن احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف،
- يضمن متابعة تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- ينظّم وينسّق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- يحرص على ترقية وتعزيز الشراكة العامة والخاصة الوطنية والأجنبية،
- يضمن تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي.