المادة 7
يتولى الوزير، في مجال اليقظة الاستراتيجية، ما يأتي :
- يسهر على متابعة تطور اتجاهات السوق الصناعية والمنجمية الوطنية والجهوية والدولية ويتخذ التدابير الملائمة لضمان التوازن والنمو المنسجمين،
- يسهر على تكوين بنك معطيات ويعد تقارير حول تطور القطاع الصناعي والمنجمي،
- يضمن إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والمنجمي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بالقطاع،
- يضمن وضع كل جهاز لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية والمنجمية،
- يقترح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة،
- يسهر على إعداد نظام إعلامي صناعي ومنجمي بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- يسهر على تقوية وتطوير القدرات الوطنية للتكوين والدراسات للقطاع الصناعي والمنجمي.