مرسوم تنفيذي رقم 14-241
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-241 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم
المادة 15
يقترح وزير الصناعة والمناجم إحداث كل مؤسسة تشاور و/ أو تنسيق بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.
الم ادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال 14 سبتمبر سنة 2014 م