المادة 12
يتولى الوزير، ف ي مج ال التعاون الثنائي والمت عدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المشتركة مع القطاع ويسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،
- يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه ولا سيما تلك المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
- يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية قصد حشد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره،
- ينظّم ويضمن النشاطات والأحداث على المستوى الوطني والدولي الكفيلة بترقية الشراكة الصناعية والمنجمية.