مرسوم تنفيذي رقم 14-24
· ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-24 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد شروط تصويت 18 المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 2
يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا بانتظام لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.