مرسوم تنفيذي رقم 14-24
· ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-24 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد شروط تصويت 18 المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 17
تبتدىء مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات في سجل مفتوح لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.