الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 17
تبتدىء مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات في سجل مفتوح لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★