مرسوم تنفيذي رقم 14-24
· ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-24 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد شروط تصويت 18 المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 15
يمكن الناخبين المقيمين في الخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم في التصويت مباشرة، أن يمارسوا بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تح ددها الم ادة 54 من القانون العض وي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.