مرسوم تنفيذي رقم 14-238 · ج.ر عدد 52 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-238 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 الم ؤرخ في 18 مح رم ع ام 1417 الموافق 5 يوني و سنة 1996 الذي يح دد كيفي ات تسي ي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.