مرسوم تنفيذي رقم 14-233
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-233 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران
المادة 3
ي سم ح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. 5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م