المادة الأولى
تط ب يق ا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الم وافق 4 أب ري ل سنة 1999، ال معدّل والم تمّم والمذكور أع لاه، وأح كام الم ادة 3 م ن الم رسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة تحضرية في علوم الطبيعة والحياة، تدعى في صلب النص "المدرسة".
تخ ضع ال م درسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.