مرسوم تنفيذي رقم 14-231
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-231 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بمستغانم
المادة 2
يحدد مقر المدرسة بمستغانم.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلّف بالتعليم العالي.