مرسوم تنفيذي رقم 14-229
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-229 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعت بار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)
المادة 6
تعتب ر مصاريف التنقيب المنص وص عليه افي أح كام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والموافق عليها من ال وكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ألنفط، كاستثمارات بحث.
وترتبط هذه المصاريف بسنة دخول العقد حيز التنفيذ، بالمبلغ التاريخي.