مرسوم تنفيذي رقم 14-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 8
يجب أن تسمح نسبة الأجر السنوية للأصل المستثمر، الموافق عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات بناء على اقتراح من صاحب الامتياز، بتمويل تكاليف دين هذا الأخير و أن تضمن له مردودية للأموال الشخصية تكون مماثلة لتلك التي يمكنه أن يتحصل عليها من استثمارات بأخطار مماثلة.