مرسوم تنفيذي رقم 14-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 7
يتم الحصول على أجر الأصل المستثمر عن طريق تطبيق نسبة الأجر في قيمة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، ويحدد حسب الصيغة الآتية :
أأم = ن أ x أ م حيث يكون:
ن أ : نسبة الأجر السنوية للأصل المستثمر، أ م : الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة.