مرسوم تنفيذي رقم 14-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 2
تشمل المحروقات المعني ة السوائل الآتية :
البت رول الخام وسوائ ل الغاز الطبيعي و غاز البترول المميع والغاز الطبيعي.