مرسوم تنفيذي رقم 14-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-228 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 20
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-182 المؤرخ في أول شعب ان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه.