المادة 13
يجب أن يخضع صاحب الامتياز، في كل فترة تعريفة، اقتراح التعريفة على موافقة سلطة ضبط المحروقات، وفقا لإجراء تحدده سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن يتضمن اقتراح التعريفة هذا، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب و لكل سنة من فترة التعريفة، المعلومات الآتية معللة :
- المعطيات الأساسية التي استخدمت في إعداد اقتراح التعريفة، 5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- الفوارق المحتملة المسجلة بين الدخل المحقق والدخل المطلوب المتعلقين بكل سنة من فترة التعريفة السابقة،
- قائمة الاستثمارات الجديدة المتوقعة لكل سنة من فترة التعريفة، مع التمييز بين استثمارات تجديد الأصول الثابتة و استثمارات الامتداد و/أو الاتساع،
- اقتراح نسبة الأجر السنوية للأصل المستثمر،
- مواصفات النقل،
- المعايير الاقتصادية الكلية التي من شأنها أن تؤثر في النتيجة،
- حساب النتائج المتوقعة.