مرسوم تنفيذي رقم 14-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-227 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد كيفيات تحديد وحسم كميات المحروقات التي تخضع للإتاوة وطرق تسديدها
المادة 7
يحرص المتعاقد على أن يحترم المتعاقدون من الباطن وأي طرف يعمل لحسابه في مساح ة الاستغ لال، أحكام ه ذا المرسوم والإجراءات والنظم التقنية المذكورة أعلاه، ولا سيما تلك التي تتعلق بالاستغلال والصيانة والمعايرة والمراقبة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة