المادة 3
يجب إجراء عملية حسم كميات المحروقات التي تخ ض ع للإت اوة عن طريق نظام للقياس أو للعد يقوم المتعاقد بوضعه، على كل مساحة استغلال.
يجب أن يضمن نظام القياس أو العد هذا، مستوى عاليا من الوثوقية والدقة والحماية القياسية.
في حالة ما إذا كانت معالجة المحروقات المنتجة من مساحة واحدة أو عدة مساحات استغلال في مركز رئيسي للإنتاج الموحد، فإنه يجب أن يضع المتعاقد نظاما للقياس من أجل عد المحروقات عند بداية قنوات التفريغ باتجاه نظام النقل بواسطة الأنابيب.
ويجب على المتعاقد، أن يخضع نظام قياس أو عد المحروقات هذا إلى موافقة الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية.
يخضع كل تعديل كبير لنظام قياس أو عد المحروقات إلى الموافقة المسبقة من الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية.