مرسوم تنفيذي رقم 14-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-227 مؤرّخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يحدد كيفيات تحديد وحسم كميات المحروقات التي تخضع للإتاوة وطرق تسديدها
المادة 2
تعد الإتاوة على أساس كميات المحروقات المنتجة من مساحة الاستغلال والمحسومة عند نقطة القياس المحددة في المادتين 5 و 47 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بعد عمليات المعالجة على مستوى الحقل.