مرسوم تنفيذي رقم 14-226
· ج.ر عدد 51 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-226 مؤرّخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن تخصيص قطعة أرضية موجهة لإقامة حظيرة للحيوانات والتسلية
المادة 3
تتولى ولاية الطارف تسيير حظيرة الحيوانات والتسلية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.