مرسوم تنفيذي رقم 14-221
· ج.ر عدد 49 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-221 مؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية بجاية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية المبينتين أدناه، الملحقين بأصل هذا المرسوم :
- "شاطئ أوقاس" بلدية أوقاس، ولاية بجاية،
- "أقريون" بلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية.