مرسوم تنفيذي رقم 14-217
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-217 مؤرخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 22
دون الإخلال بأحكام المادة 14 أعلاه، يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج ) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج)، كل من يخالف البنود والشروط المحددة في رخصة الحصول على الموارد البيولوجية، ولا سيما منها أحكام المادة 11 من هذا القانون.