مرسوم تنفيذي رقم 14-217
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-217 مؤرخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 20
يؤهل للتحري ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، الذين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.