الفصل السادس — أحكام خاصة وختامية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دف ع قدره خمسمائة وأربعة عشر مليون دينار 514.000.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها مليار وخ مسمائة وأربعة وستون مليون دينار 1.564.000.000( دج) مقيّدان ف ي النفق ات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دف ع قدره خمسمائة وأربعة عشر مليون دينار 514.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار 1.564.000.000( دج) يقيّ دان ف ي الن ف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
ال م ادة 3 : ي نش ر ه ذا الم رسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّي مقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 514 000 564 1 المجموع 000 514 000 564 1 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 514 000 564 1 المجموع 000 514 000 564 1