مرسوم تنفيذي رقم 14-214
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
المادة 4
يتعين على المستخدم، في حالة ما لم يخصص مناصب عمل لصالح الأشخاص المعوقين، دفع اشتراك مالي سنوي تساوي قيمته حاصل عدد مناصب العمل ا لمخصصة، المحدد طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه، في المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
غشت سنة م غير أنه، يتعين على المستخدم الذي يفوق عدد عماله الإجمالي العشرين (20) ويقل عن المائة (001)، دفع اشتراك مالي سنوي يساوي ثلثي 2( / )3 المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.