المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................... (بدون تغيير) ...................
المركز النفسي بلدية تادمايت - ولاية البيداغوجي للأطفال تيزي وزو المعوقين ذهنيا لتادمايت المركز النفسي بلدية الحجار - ولاية البيداغوجي للأطفال عنابة المعوقين ذهنيا للحجار المركز النفسي بلدية بوغزول - ولاية البيداغوجي للأطفال المدية المعوقين ذهنيا لبوغزول المركز النفسي بلدية البيض - ولاية البيداغوجي للأطفال البيض المعوقين ذهنيا للبيض - 2 المركز النفسي بلدية الثنية - ولاية البيداغوجي للأطفال بومرداس المعوقين ذهنيا للثنية