المادة 3
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 080-302 :
في باب الإيرادات :
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
يوليو سنة م في باب النفقات :
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ال تغط ية الإج مالي ة لت كالي ف فوائد قروض ال ح م لة وق روض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات".