مرسوم تنفيذي رقم 14-21
· ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-21 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
المادة 2
تست بدل تسمي ة "م ديرية ال ولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار" الواردة في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وكذا على مستوى مجمل أحكامه ب : "مديرية الولاية للتنمية الصناعية وترقية الاستثمار".