المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق 3 قائمة المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ................ (بدون تغيير) ...............
المركز المتعدد الخدمات بلدية عين الطلبة - ولاية لوقاية الشبيبة عين تموشنت لعين الطلبة 3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة مراسيم فردية