مرسوم تنفيذي رقم 14-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد الإعاق ات حسب طبيعتها ودرجتها
المادة 7
تنجم الإعاقة الذهنية عن إصابة عقلية تطورية ذات أصل ذهني و/أو نفسي يتسم بإصابة في الجهاز العصبي مصحوبة باضطراب عقلي ثابت أو بدونه يسب ب عج زا لا يقل عن 50 % في القيام بالنشاطات الأولية في الحياة اليومية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة