مرسوم تنفيذي رقم 14-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد الإعاق ات حسب طبيعتها ودرجتها
المادة 6
تنجم الإعاقة السمعية عن إصابة تتسم بصمم ثنائي مرفوق بفقدان للسمع يفوق أو يساوي 80 ديسيبال مع بكم أو بدونه، يقلل بالتالي من القدرة على الاتصال.