مرسوم تنفيذي رقم 14-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد الإعاق ات حسب طبيعتها ودرجتها
المادة 4
تنجم الإعاقة الحركية عن إصابة في إحدى الوظائف الأساسية الثلاث (3) : الحركية أو المسك أو النشاط البدني، التي تسبب نسبة عجز تساوي أو تفوق 50 .%