مرسوم تنفيذي رقم 14-204
· ج.ر عدد 45 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد الإعاق ات حسب طبيعتها ودرجتها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها، تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.