مرسوم تنفيذي رقم 14-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تمنح إعانة الدولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في شكل :
- تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض،
- تخفيضات في قيمة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإقامة السكنات التابعة لهذه الصيغة،
- تكفل ميزانية الدولة بأشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.