مرسوم تنفيذي رقم 14-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يحدد ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي على أساس الكلفة النهائية لإنجازه بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وهامش الربح الخاص بالمرقي العقاري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية.