مرسوم تنفيذي رقم 14-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 16
لا يمكن المستفيد من السكن الترقوي العمومي، تحت طائلة البطلان، التنازل عن سكنه قبل الوفاء بجميع الالتزامات والشروط المطلوبة المتعلقة بنقل الملكية بصفة شرعية لفائدته.