مرسوم تنفيذي رقم 14-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
الفصل الثالث — كيفيات بيع السكن الترقوي العمومي
المادة 10
يتم تقديم طلب شراء سكن ترقوي عمومي على مطبوع نموذجي لدى المرقي العقاري المعين.
ويتم تسليم مقرر منح السكن للطالبين المؤهلين الذين تم اعتمادهم.
يحدد نموذجي الطلب والمقرر، المذكورين أعلاه، الوزير المكلف بالسكن.