مرسوم تنفيذي رقم 14-200
· ج.ر عدد 43 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-200 مؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين بوغزول / الجلفة
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنج از الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين بوغزول/ الجلفة.