مرسوم تنفيذي رقم 14-200
· ج.ر عدد 43 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-200 مؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين بوغزول / الجلفة
المادة 4
يخص قوام الأشغ ال الواجب القيام بها إنج از الخط الجدي د للسك ة الحديدي ة الرابط بين بوغزول/ الجلفة، ويتناول ما يأتي :
- أشغال الردم العامة، منها 778 052 4 م 3 مردوم و 839 768 1 م 3 حفير،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز مبان فنية وخمس (5) قناطر وعشرة (10) ممرات سفلية وعشرين (20) ممرا علويا،
- إنجاز خمس (5) محطات،
- توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات اللاسلكية.