المادة 6
تكلف مديرية تنظيم الهياكل الإدارية، بالاتصال مع الوزارات المعنية، بدراسة وتحديد كيفيات تنظيم وسير الهياكل الإدارية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية وتقترح كل تدبير من شأنه أن يزيد من فعاليتها.
كما تكلف بإبداء رأي تقني مسبق حول أي تدبير لتنظيم الهياكل الإدارية.
و تشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للهياكل الإدارية المركزية والهيئات والمؤسسات الاستشارية، وتكلف بالاتصال مع الإدارات المعنية، بدراسة أي تدبير يتعلق بإنشاء هياكل أو هيئات إدارية، أو تعديلها أو إلغائها، وتتابع سيرها وتقوّم فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها.
2 - المديرية الفرعية للمؤسسات والهيئات العمومية، وتكلف بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، بدراسة أي تدبير يتعلق بإنشاء المؤسسات والهيئات العمومية أو تعديلها أو إلغائها، وتتابع سيرها وتقومّ فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها.
3 - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بدراسة تطور مجموع الهياكل الإدارية وتعد وتقترح تصاميم لتنظيم إدارات الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية وكذا أي تدبير يرمي إلى دعم الجهاز الإداري في إطار مخططات التنمية.
المادّ ة 7 : تكلف مديرية العصرنة والتطوير الإداري، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، بضبط أي تدبير من شأنه ترشيد طرق وتقنيات تنظيم العمل الإداري وتنفيذه، وتخفيف الشكليات وتبسيط الشبكات الإدارية قصد التشجيع على تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل عمل الأعوان العموميين.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم العمل الإداري، وتكلف بدراسة واقتراح تدابير ترشيد العمل الإداري وترقية الطرق والتقنيات الحديثة الخاصة بالتنظيم والتسيير في إدارات الدولة والهيئات العمومية، قصد رفع فعالية المصالح.
2 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس والتبسيط الإداري، وتكلف بدراسة أي تدبير من شأنه ضبط مقاييس الوثائق والمستندات الإدارية وتبسيط الشكليات والشبكات والإجراءات، واقتراحه وتنفيذه .
كما تكلف باقتراح أي تدبير من شأنه ترقية إعلام الجمهور وتحسين ظروف استقباله وتوجيهه.