المادة 5
ت كلف مدي ري ة الت طب يق والتدقيق، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الوظيفة العمومية،
- ضمان رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية الخاصة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
1 - ال مديرية ال فرعية ل لتدقيق وال مراقبة، وتكلف بما يأتي :
- دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها، طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية،
- متابعة تنفيذ المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية وتقييمها دوريا، 8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- السهر على ممارسة رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين، طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها،
- القيام بكل مهمة تفتيش وتدقيق حول تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وإعداد تقارير تقييمية في هذا ا لمجال،
- اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين فعالية طرق وتقنيات التدقيق والمراقبة.
2 - المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد شروط تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية،
- دراسة برامج المسابقات والامتحانات المهنية والمصادقة عليها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات المعنية،
- رقابة مدى قانونية المسابقات والامتحانات المهنية.
3 - المديرية الفرعية لتسيير الإطارات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالإطارات العليا في الدولة واقتراحها ومتابعة تطبيقها،
- متابعة الوضعية الإدارية للإطارات العليا في الدولة، بالاتصال مع السلطات المعنية.
4 - المديرية الفرعية لتنسيق هياكل التفتيش، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات مفتشيات الوظيفة العمومية وتنسيقها،
- توزيع كل المعلومات والوثائق الضرورية على مفتشيات الوظيفة العمومية لممارسة مهامها،
- إعداد تقرير دوري تقييمي حول نشاطات مفتشيات الوظيفة العمومية.