المادة الأولى
يل غى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) م قيّ دان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دف ع ق دره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير دين ار 3.000.000.000( دج) يق يّدان في النف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.