المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 شعبان عام 1435 الموافق 28 يونيو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 000 150 000 735 غير متوقعة المجموع : ........ 000 150 000 735 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية 000 150 000 735 الاقتصادية والإدارية المجموع : ........ 000 150 000 735 أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2014 م