المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد دفع قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 735.000.000( دج) م قيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 29 يونيو سنة 2014 م تنظيميّة 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد دفع قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها سبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 735.000.000( دج) يق يّ دان في الن فقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.